جريصاتي وابي رميا في مؤتمر صحافي عن اراضي العاقورة: نطالب وزير المال الغاء مذكرته خطيا او تعديلها كي لا تبقى وثيقة ملتبسة

محطات نيوز _ عقد عضوا تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سيمون ابي رميا والوزير السابق سليم جريصاتي مؤتمرا صحافيا مشتركا في الاولى من بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي تناولا فيه مذكرة وزير المالية علي حسن خليل بشأن اراضي العاقورة.

ابي رميا
بداية تحدث ابي رميا فقال: “ما يزال يصلنا العديد من المراجعات حول المذكرة التي اصدرها معالي وزير المالية علي حسن خليل بتاريخ 31 كانون الاول 2015 تحت رقم 4863 ص1 والمتعلقة بمسح اراض على الجمهورية اللبنانية، بالرغم من المؤتمر الصحافي الواضح الذي عقده الوزير لهذه الغاية بتاريخ 1/9/2016 والذي اوضح فيه مضمونها وشكرنا فيه على استيضاحه حقيقة موضوع المذكرة قبل القيام بأي ردة فعل سلبية في هذا الخصوص، لذلك قررنا ان نعقد هذا المؤتمر منعا للاستغلال والابتزاز السياسي”.

اضاف: “نؤكد امرين، اولا من الناحية القانونية: يمنع قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 في 12 تشرين الثاني 1930 يمنع ان تشمل هذه المذكرة قرى ومشاعات جبل لبنان القديم، وبالتالي جرد العاقورة وسواها من البلدات التي هي ضمن محافظة جبل لبنان هي منشأة من المذكرة واي اعمال مسح تجري في هذه المنطقة تبقى خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلية، اي بحالتنا المحافظة على الوضع القانوني القائم وبقاء ملكية هذه الاراضي لاهلها”.

وتابع: “ثانيا من الناحية السياسية: نحن نعتبر ارضنا من مقدساتنا فكل تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ووجودنا مرتبط بها، لذلك ارضنا اي مقدساتنا هي خط احمر بالنسبة لنا وهذا الكلام ليس موجها طبعا ضد احد انما لتوضيح رأينا فقط، اشير الى ان هذا الحرص لمسته ايضا لدى وزير المالية الذي اكد لي خلال اجتماعي معه بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي، مدى حرصه على ملكية اراضي كل اللبنانيين وعلى العيش المشترك ومصلحة اللبنانيين وانه المدافع الاول عنها في حال المساس بها، واننا نتابع هذا الموضوع وسنتابعه مع معالي الوزير في حال حدوث اي خلل”.

جريصاتي
ثم تحدث جريصاتي فقال: “في هذه الاوقات العصيبة التي تعيش فيها مكونات الوطن في ظل نظام كونفدرالية الطوائف الذي ارساه اتفاق الطائف في شبه غربة عن الميثاق والدستور جراء ممارسات تعود الى بداية التسعينيات من القرن الماضي، وقد اتخذت تلك الممارسات منحى انقلابيا فاضحا على الاتفاق المذكور بدأ يتجلى سنة 2005، لا بد ان يأخذ كل حدث، لا بل كل قرار او موقف او عمل بعدا تتجسد فيه آفات الخروج عن الميثاق والدستور والقانون”.

وتابع: “ان موضوع مؤتمرنا الصحافي اليوم يتعلق بمذكرة وزير المالية رقم 4863/ص تاريخ 31 كانون الاول 2015 التي لا يجوز الاستخفاف بها لا في توقيتها ولا في ظروفها ولا في مضمونها ولا في تداعياتها، ذلك ان ما حصل في العاقورة تحديدا من ردات فعل انما جاء في لحظة يشعر فيها المسيحيون انهم اصبوا في غربة عن هذا النظام، بعد ان كان بعضهم، ونحن منهم، على تصادم مع المنظومة الطوائفية والمصلحية التي استولدها، والتي تتحكم بمفاصل السلطة والمال العام في لبنان والتي هي بالتالي اقوى من الدولة. ان اي دولة، في ظل مثل هذا النظام المسخ، انما تكون دولة على قاب قوسين من مفهوم الدولة الفاشلة او المندثرة كما هو معرف عنه في القانون الدولي العام”.

واردف: “بالعودة الى المذكرة، التي هي بعنوان “مهمة مندوبي دائرة املاك الدولة اثناء اعمال التحرير والتحديد العقاري”، فقد وقعت منذ اشهر وعممت بتوقيع من مدير عام الشؤون العقارية بتاريخ توقيعها وكشفت حديثا من قبل احد مختاري العاقورة واحد المساحين، على ما قال وزير المالية. الا ان هذا العنوان، الذي يبدو في ظاهره مقتصرا على تحديد مهمة مندوبي دائرة املاك الدولة اثناء اعمال التحرير والتحديد، انما يخفي شمول المذكرة المساحين المكلفين بتنفيذ اعمال التحرير والتحديد بحضور مندوبي دائرة املاك الدولة وجاهيا، المطلوب منهم تسجيل عقارات الدولة وفقا لمضمون المذكرة، بكل صدق ومع افتراض حسن النية، نطلب من وزير المالية، الذي عقد مؤتمرا صحافيا للتفسير والتبرير واصدر بيانا توضيحيا بأن مذكرته ليست الا تعليمات ادارية ولا يمكن ان تتعارض مع القوانين، ان يبادر الى الغاء هذه المذكرة واستبدالها بمذكرة تقتصر على العقارات الخاصة (ملك – اميري) والعائدة لمختلف الوزارات، كما العقارات التي ليست بمتروكة مرفقة وفقا لقانون الملكية العقارية (القرار الرقم 3339 تاريخ 12/11/1930) والتي لا تستوفي شروط التملك بالتقادم المكتسب، من دون التطرق الى العقارات المتروكة المرفقة التي تتناولها بالتحديد المادة السابعة من قانون الملكية العقارية المذكور”.

اضاف: “بالتفصيل السهل، ان مأخذنا على المذكرة انها مجرد مذكرة او تعليمات ادارية على ما صرح به الوزير في مؤتمره وبيانه، وانها لا يسعها بالتالي في اي شكل من الاشكال ان تناهض قانون الملكية العقارية، وبصورة اولى الدستور الذي نص في المادة 15 منه ان “الملكية في حمى القانون وانه لا يجوز ان تنزع الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويض اصحاب الحقوق المستملكة تعويضا عادلا”.

وتابع: “في المضمون نورد ما يلي: اخطر ما ورد في هذه المذكرة الطلب من المساحين تسجيل عقارات الدولة المتروكة المرفقة (المشاعات) وهي العقارات التي تخص الدولة وتكون ملكيتها للجمهورية اللبنانية ولكن منتفع بها لعموم اهالي البلدة، على ملكية “الجمهورية اللبنانية” وعدم تدوين العبارات الخاطئة التي كانت ترد سابقا، مثل “ملك عموم اهالي البلدة” او “مشاع عموم اهالي البلدة” في حين ان الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون الملكية العقارية تنص صراحة على ان “العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية او بالانظمة الادارية”، في ضوء ذلك كيف يمكن لمذكرة ادارية ان تطلب من مندوب الدولة او مساح ان لا يورد “العبارات الخاطئة” على ما جاء في المذكرة، التي كانت ترد سابقا في حين ان مثل هذه “العبارات الخاطئة” مستخرجة من قرارات ادارية او صكوك رسمية او احكام قضائية، على غرار “ملك عموم اهالي البلدة” او مشاع عموم اهالي البلدة”؟.

واردف: “التباس فيه كل الخطورة ايضا في قول وزير المال ان مذكرته الملتبسة، التي وقعت وعممت في غفلة من ناظر او معني، لا تنطبق على منطقة جبل لبنان لان العقارات الواقعة في اراضي حكومة جبل لبنان السابقة الممتدة من جزين الى بشري هي ملك وليست بعقارات متروكة عملا بالمادة الخامسة من قانون الملكية العقارية، وهي بالتالي مستثناة منه باعتبارها املاكا لعموم اهالي البلدات وتحت ادارة البلديات، في حين ان المادة الخامسة هذه تحدد العقارات الملك بالعقارات الكائنة داخل مناطق الاماكن المبنية كما هي (اي المناطق) محددة اداريا والتي يجري عليها حق الملكية المطلقة التوصيف الذي ينطبق على كل عقار، سواء كان من املاك الدولة الخاصة او العامة، او املاك الافراد والاشخاص المعنويين الخاصين، او الدولة الاجنبية، وان استثناء العقارات الواقعة في اراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستقلة والتي تبقى خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلية انما يتعلق بالعقارات الملك التي خصها المشرع بالمادة الخامسة المذكورة، والتي لا تنسحب على العقارات المتروكة المرفقة، اي المشاعات، ما يجعل من هذا الاستثناء غير ذي جدوى راهنا بعد شمول اعمال التحرير والتحديد مختلف الاراضي اللبنانية، سواء في جبل لبنان او خارجه، التي اصبحت حقوق ملكيتها وانتفاعها وسائر قيودها مدونة في السجل العقاري، (الطابو) ان المادة المتعلقة بالمشاعات هي المادة السابعة من قانون الملكية العقارية التي تحدد العقارات المتروكة المرفقة ونظامها كما اسلفنا”.

وقال: “هذا في النص، اما في الاجتهاد ففصل آخر من فصول التجاوز، على ما تبينه عينة من الاجتهادين الاداري والمدني:
– استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على ان المشاع ليس ملكا خاصا للبلدية ولا مملوك من كل شخص او اشخاص طبيعيين او معنويين وانما هو ملك لا مالك له، يقتصر الحق فيه على الانتفاع به من جميع اهالي البلدة، حتى ان ممارسة البلدية الولاية على المشاع في حال عدم وجود اللجنة المشاعية لا يعطيها حق التملك لرقبته وتغيير وجهة استعماله، وانما تقتصر مهمتها على حمايته والمحافظة عليه واستغلاله لمنفعة اهالي البلدة (مجلس شورى الدولة، قرار اعدادي رقم 192، تاريخ 18 اب 1966 الحداد بلدية كفرحونة).

– ان محكمة التمييز تماهت وهذا الاجتهاد الاداري باعتبار المشاعات العائدة للبلديات والقوى متشابهة مع الاملاك الجارية على ملكية افراد وتخضع مبدئيا لقواعد الحق الخاص، وان الحقوق الجارية عليها تتعلق بمصالح خاصة ولا شأن لها بالظلم العام وما يعنيه من مصالح عامة عليا (تمييز -غ 4 – قرار رقم 16 مجموعة idrel 1987، ص 283). اين هذه المذكرة من كل هذه الاوضاع القانونية المكرسة في النصوص السامية والوضعية كما في الاجتهاد والعرف؟.

اضاف: “لذلك، وبكل صدق وحزم وبقوة القانون ومنعا لاستباحة الارض بعد ان استبيح الشعب وهلكت العقيدة القومية الجامعة لوطننا والارض والشعب والعقيدة كنه الدولة وكل دولة. نطلب من وزير المالية الغاء مذكرته خطيا او تعديلها بما يتوافق مع ما سبق، كي لا تبقى وثيقة ملتبسة وخطيرة ومتروكة لمزاجية المندوبين”.

وتابع جريصاتي: “دعونا نقول وعلى ما سمعنا وما قرأنا عن سيد بكركي انه كان يحرص على ايجاد حل لملفين: طبعا عقارات بلدة لاسا وايضا ما سمي بجرد العاقورة، ومذكرة معالي وزير المالية علي حسن خليل التي شرحناها اليوم ويمكن ان يكون معالي وزير المالية قد اعطى ضمانات معينة لسيد بكركي، ولكن نحن نقول اليوم ان الضمانة الافضل، ولكن لا نقع جميعا في الالتباس، هي سحب المذكرة بالغائها، اذا كان لا بد من مذكرة فلتكن مذكرة توضيحية لاني اعرف ان اهداف معالي الوزير في مكان اخر، اهدافه ضبط عمل المختارين، وضبط استباحة عقارات الدولة اللبنانية وهذه هي اهدافه الحقيقية، ويمكن ان يصلها بنصوص مختلفة واضحة وغير ملتبسة ونحن نشاطره بهذه الاهداف بالتأكيد”.

ابي رميا
وقال ابي رميا مضيفا على ما قاله جريصاتي فقال: “انا كنت صباح اليوم في بكركي وتحدثنا في هذا الموضوع ولا شك ان ما قاله معالي الوزير (خليل) يجسد افكارنا ونحن ليس لدينا اي شك ابدا بخلفية القرار الذي اصدره معاليه، وان ليس فيه اي ارادة بالمس بحقوق المواطنين وبالتحديد حقوق اهالي العاقورة، وانا تحدثت بالامس مع رئيس بلدية العاقورة الاستاذ منصور وهبه الذي هو بكل هذه الاجواء الايجابية لكن كما تحدث معاليه ولان هناك مذكرة خطية وبنهاية الامر الخطي يبقى والشفهي يذهب، نحن نطالب بأن يكون هناك مذكرة جديدة تحفظ هذه الحقوق طبعا للقانون، وحتى لا يكون هناك اي التباس لانه وحتى هذه اللحظة هناك مساحون ومندوبون لا زالوا يقولون ان هناك مذكرة صادرة وتقول كذا وكذا… ويطبقون مضمونها ويطلبون من المخاتير في قرى وبلدات متعددة بأن ينفذوا مضمون هذه المذكرة ونحن نقول ومنعا لاي التباس المطلوب ان تعدل هذه المذكرة بمذكرة اخرى توضح مضمون القانون الذي نعتبره فوق المذكرة”.

اضف رد

إضغط هنا

أحدث المقالات