محكمة التمييز صادقت على رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكيلة عيد

محطات نيوز – صادقت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزف سماحة على قرار قاضي التحقيق العسكري الاول ورد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها المحامية هيام عيد وكيلة النائب السابق علي عيد. وجاء في قرار المحكمة:

“في 10 كانون الاول سنة 2013 اجتمعت الغرفة السادسة في محكمة التمييز المؤلفة من القضاة: جوزف سماحة رئيسا وليد القاضي وصبوح الحاج سليمان مستشارين:

وبعدما دققت في الاستدعاء الذي قدمه النائب السابق علي يوسف عيد، والمسجل في قلم محكمة التمييز برقم 775 تاريخ 5/12/2013، تذاكرت هيئة المحكمة بمقتضى القانون، ومن ثم، وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان، وكاتب الضبط السيد انور شريم، اصدرت القرار التالي:

باسم الشعب اللبناني، ان محكمة التمييز الغرفة السادسة الجزائية، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المدعى عليه النائب السابق علي يوسف عيد، وكيلتهم المحامي هيام عيد، قد تقدم في 5/12/2013 باستئناف “طعنا في اقرار الذي اصدره في 25/11/2013 ، وفقا للمطالعة حضرة قاضي التحقيق العسكري الاول ورد بموجبه دفعا شكلي كان المدعى عليه قد ادلى به وقوامه بطلان التحقيقات الاولية التي اجرتها مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات، والمتعلقة بافادة احمد محمد علي التي اعتمدت للادعاء ضد المستدعي وبالتالي عدم سماع الدعوى وردها شكلا وبعد عرض الوقائع طلب المدعى عليهم قبول الاستدعاء شكلا واساسا وفسخ القرار المطعون فيه، لثبوت مخالفة الاجراءات في ما يتعلق بمدة احتجاز السائق احمد علي وفي ملاحقة المستدعي وفي التحقيقات الاولية مع احمد علي خلافا للاصول القانونية… وبالتالي رد الدعوى شكلا وعدم سماعها وابطال التعقبات وحفظ الرسوم..

بناء عليه، في الشكل بما انه يتبين من اوراق الدعوى الراهنة ان النيابة العامة العسكرية ادعت في 6/11/2013 على كل من احمد محمد علي وعلي يوسف علي عيد بجرم اخفاء ومساعدة المطلوب للعدالة احمد مرعى على الفرار والهرب الى سورية سندا للمادة 222 ق.ع.أ و ان المحامي هيام عيد وكيلة المدعى عليه علي عيد تقدمت في 12/11/2013 بمذكرة دفوع شكلية ادلت بها ببطلان التحقيقات الاولية والملاحقة، على ما صار بيانه اعلاه، وقد صدر بنتيجتها القرار المطعون فيه المنوه عنه اعلاه.

وبما انه، وعملا بالمادة 78 فقرة اخيرة من قانون القضاء العسكري، لا يحق للمدعى عليه ان يميز من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري الا تلك المتعلقة بالصلاحية.

وبما ان الدفع المدلى به من قبل المدعى عليه المستدعي، وكل ما تضمنه من معطيات واسباب لا يتعلق بالصلاحية فلا يكون من حق المدعى عليه الطعن امام هذه المحكمة في قرار قاضي التحقيق العسكري الاول الفاصل في الدفع المذكور ويقتضي بالتالي رد الاستدعاء شكلا.

وبما ان المستدعي قد اساء استعمال حق المراجعة وعرقل مسيرة العدالة وتسبب في تأخير البت في الدعوى وفي هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي، بتقديمه طلب نقض طعنا في قرار غير قابل للتمييز، مما يستوجب تغريمه عملا بالمادة 309 أ.م.ج.

لهذه الاسباب: تقرر المحكمة بالاتفاق:

1- رد الاستدعاء شكلا.

2- تغريم المستدعي مبلغ خمسماية الف ل.ل.

3- تدريكه النفقات القانونية.

4- ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية لاعادته الى مرجعه.

قرار صدر في 10 كانون الاول سنة 2013 في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إضغط هنا

أحدث المقالات