ماستر ١ – العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ إعداد: آية الموسوي
نشرت بواسطة: مكتب التحرير
في الأخبار, تقارير, ثقافة, مقالات
الخميس, 9 مارس 2023, 17:20
148 زيارة
الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
الفرع الأول
تم بإشراف الدكتورة صفاء مغربل
ماستر ١ – العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢
إعداد: آية الموسوي
عقد الفرانشيز مقاربة مع عقد التمثيل التجاري
1. المقدمة………………………………………………………………………………………….1
2. القسم الأول :ماهية عقد الفرانشيز مقاربة مع عقد التمثيل التجاري ……………………………..3
· المبحث الأول:تعريف عقد الفرانشيز وعقد التمثيل التجاري…………………………………….3
Ø المطلب الأول: الفرانشيز في القانون والفقه والاجتهاد …………………………………….3
1. الفرع أول:في القانون…………………………………………………………………3
2. الفرع الثاني: في الاجتهاد……………………………………………………………..7
3. الفرع الثالث: في الفقه……………………………………………………………….10
Ø المطلب الثاني: تعريف عقد التمثيل التجاري ………………………………………………..11
Ø المطلب الثالث: التمييز بين العقدين في اطار التعريف …………………………………..15
• المبحث الثاني: مزايا وأنواع عقد الفرنشايز وأشكاله………………………………..17
Ø المطلب الأول: مزايا عقد الفرانشيز…………………………………………………………17
Ø المطلب الثاني: أنواع عقد الفرانشيز مقاربة مع عقد التمثيل التجاري ………………………18
1. الفرع الأول: فرانشيز الانتاج أو التصنيع ……………………………………………18
2. الفرع الثاني: فرانشيز التوزيع………………………………………………………18
3. الفرع الثالث: فرانشيز الخدمات ………………………………………………………19
Ø المطلب الثالث: أشكال عقد الفرانشيز ………………………………………………………20
1. الفرع الأول: الفرانشيز المباشر ……………………………………………………….20
2. الفرع الثاني: الشراكة ……………………………………………………………….20
3. الفرع الثالث: الفرانشيز الرئيسي……………………………………………………..20
4. الفرع الرابع: فرانشيز الزاوية …………………………………………………. …20
القسم الثاني: خصائص وطبيعة كل من العقدان …………………………………………………………..21
•المبحث الأول: خصائص عقد الفرانشيز بمواجهة التمثيل التجاري……………………………. 21
1. اللمطلب الأول: لجهة تسمية العقود………………………………………………. …..21
2. المطلب الثاني: صفة العقود المتبادلة ……………………………………………………22
3. المطلب الثالث: عقود معاوضة…………………………………………………………23
4. المطلب الرابع: صفة الاذعان …………………………………………………………..24
5. المطلب الخامس: الاعتبار الشخصي…………………………………….. ……………25
6. المطلب لسادس: استقلالية طرفي العقد …………………………………………………25
•المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الفرانشير……………………………………………..26
Ø المطلب الأول: تمييزه عن عقد التمثيل التجاري في التطبيق………………………………..26
1. الفقرة الأولى: الثغرات التي تعترض تطبيق التمثيل التجاري ………………………….26
2. الفقرة الثانية: حل هذه الثغرات في إطار عقد الفرانشيز ……………………………….28
Ø المطلب الثاني: الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الفرانشز ……………………………………28
الخاتمة……………………………………………………………………………………. 29
إن عقد الفراشيز هو أحد مظاهر العولمة، وهو نتيجة للانفتاح الاقتصادي والتجاري، وهو عقد تجاري دولي.
فـي ظـل التطورات الاقتصادية المتلاحقـة، ابتـدع رجـال الأعمـال فـي الولايات المتحدة الأمريكية نظاما جديدا لإعادة انتاج وتسويق ما حققوه من نجاح في مشروعات سابقة، وصولاً إلى تدويل تلك المشروعات بأقل تكلفة وفي أقصر وقت ممكن .
وكان عقد الفرانشيز هـو الأداة السحرية لتحقيق ذلك. تم ذلك عـن طريـق مـنح حـق استغلال العلامة التجارية لشركات أخرى محلية ودولية. حيث يتم تحقيق فائدة مزدوجة، منها ما يعود على مـانح الفرانشيز مالك العلامة التجارية الناجحة حيث يحقق ما يصبو إليه من ترويج لعلامته محليا ودوليا، واتساع نطاق شهرتها دون تكبد أية مصاريف إضافية بل على العكس يجني عائد ثابت أو نسبة من الأرباح. ومنها ما يعود على متلقي الفرانشيز فيحظى بفرصة لاستنساخ النجاح دون مخاطرة الفشل، فيتاح له أن يضخ استثماراته في إدارة مشروع ثبت نجاحه من قبل.(١)
وان استغلال العلامة التجارية لا يمكن ما لم يكن لدى مانح الامتياز معرفة عملية وقدرة على نقل هذه المعرفة وقابليتها للتكرار المقترن بالتجديد والابتكار المستمر. بالتالي أصبح للمعرفة قيمة اقتصادية كبيرة.² وإن حجر الأساس في هذا العقد هو نقل المعرفة الفنية المبتكرة بهدف توصيل الخدمات والمنتجات لأكبر عدد ممكن من الزبائن ونشرها على أكبر مساحة ممكنة من العالم .
لم يطبق الفرنشيز فعليا إلا مع الأميركيين. فكانت التجربة الأولى لشركة سينجر سوينغ للآلات تبعتها سنة 1901 كوكا كولا ثم ريكسال ومحركات جنرال وشركة سيارات فورد ثم انتقل لأوروبا عام ١٩٢٥ ³.
وانه من ميزات القانون الأميركي انه وضع قانون خاص يرعى الفرانشيز franchise specific law .⁵
ولا يخفى على أحد أن تطور وسائل الاتصال والتواصل قد سهّل رواج هذا العقد حتى وصلنا حاليا لمرحلة قد يقال عنها مرحلة توحيد الذوق العالمي وكذلك بالنسبة للأفكار والتصرفات. وهذا ما سهل طريق انتشار هذا العقد في كل أصقاع العالم. وان اهميته تنبثق في كونه
1ورقة رابحة لكلا المتعاقدين. وكعقد يتمحور على احد اهم مواد القانون المعاصر وهي الملكية الفكرية للشعار والماركة والاسم التجاري.
في دراسة حديثة 70% من التجار المستقلين كليـا فشـلوا بينما حافظ90% من التجار اصحاب الامتياز franchises على مكانتهم ³. ففي ظل انتشار الشركات ذات الرأس المال الضخم أصبح من الصعب استمرار الشركات الصغيرة المستقلة ولم يعد ينظر للاستقلال التجاري كواقع عملي اقتصادي وأصبح يقتصر على الواقع القانوني.
ظهرت الفرنشيز الأولى في لبنان سنة ١٩٧٣ كنتاكي للدجاج المقلي” (Kentuck Fried Chicken). عقد آخر سنة 1974ین جوردان وشركة ناف. ثم تتالت العقود وانتشر الفرنشيز في المنطقة لدرجة أنه أصبح محليا (بان دور، شوكولا شانتيي، الرفاعي،الخ …).³ وبعام ٢٠١٦ أصبح الفرنشايز يرفد نحو 5% الى الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 1.6 مليار دولار، وقد أشار الى أن قطاع الامتيازات اللبناني متواجد في نحو 40 دولة حول العالم⁴
في ظل هذا الانتشار الرهيب لعقد الفرانشيز بكل بقاع الأرض الا أن هذا العقد لم يرافقه التقنين. وهذا لا يتعلق بعقد الفرانشيز فقط. فأغلب العقود التجارية هي وليدة الحاجة التجارية. والقاعدة تأتي نتيجة للحاجة الاقتصادية. فما بين سيطرة المشرع وسيطرة صاحب المال والمشروع جملة تساؤلات. هل عدم تنظيم هذا العقد عمدا أي لغاية في نفس المشرع أم قصور تشريعي؟ فهل تقنين هذا العقد يحد من انتشاره؟ هل ابقاء هذا العقد رهين الحرية التعاقدية هو ما دفعه للعالمية؟ ما هو الحد الذي يقف أمام تعسف مانح الامتياز؟
إن معرفة النظام القانوني الذي يخضع له عقد الامتياز التجاري يأتي من خلال معرفة الطبيعة القانونية له وتمييزه عن غيره من النظم المشابهة له وبخاصة عقد التمثيل التجاري. وإن كان ذا طبيعة خاصة فما هي؟ وما هي خصائصه وأركانه وشروطه؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سوف نجيب عنها من خلال دراستنا لهذا العقد.
¹ الدكتورأحمد محمد الصاوى-مجلة البحوث القانونية والاقتصادية-العدد ٦٠ -أغسطس ٢٠١٦ -جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا -الامارات العربية
² د كتورة لبنى عامر المسقاوي -عقد الفرنشايز ،2012 ص ٨
³ الدكتورة سيبل جلول -عقد الفرانشيز موجبات الفرقاء –٢٠٠١-مطبعة صادر- ص ١٣ -١٤
4جريدة اللواء – قسم دراسات وتقارير-Jun 13 2016
5القاضي حسن حمدان -الحماية القانونية للفرانشيزي -دراسة مقارنة -منشورات الحلبي الحقوقية ص ٥٢
2
القسم الأول: ماهية عقد الفرانشيز مقاربة مع عقد التمثيل التجاري
المبحث الأول: تعريف عقد الفرنشايز بمواجهة عقد التمثيل التجاري
المطلب الأول: الفرانشيز في القانون والفقه والاجتهاد
أ.الفرع الأول: في القانون:
ان عقد الفرانشيز نشأ من الحاجة الاقتصادية له، ولم يوضع بشكل مسبق ونظري بل هو وليد الواقع الاقتصادي المتمثل بالحاجة للبحث عن أسواق جديدة، الا انه بالرغم من تكريس التعامل بهذا النوع من العقود احجم المشرع اللبناني عن تقنينه مما أبقى على هذا العقد كعقد غبر مسمى.¹
الا أن غياب التنظيم القانوني لا يعني غياب القانون اذ يبقى للأحكام القانونية العامة والأعراف الدولية والاتفاقات والعقود النموذجية دورها في تنظيم هذه العقود.
تعددت التعريفات حول مفهوم الفرانشيز ،ونظرا لأهمية هذا العقد على صعيد الاقتصاد العالمي تم تأسيس العديد من الجمعيات الدولية والمحلية التي ترعى هذا العقد وصولا لتنظيم مجلس فرانشيز عالمي World franchise Council
إن اتحاد الفرانشيز الأوروبي EFF وهو أحد أهم التجمعات المهنية في القانون الأوروبي لأخلاقيات الامتياز أو والقانون الأوروبي للمناقبية كما وصفه الدكتور سامي منصور، تمت كتابته في الأصل في عام1972 وهو يتعلق بآداب ممارسة مهنة الفرانشيز، وقد جرى تحديث المدونة آخر مرة عام ٢٠١٦ وهذا القانون حدد المبادئ العامة المشتركة لدول الأعضاء وترك أمر تطبيق هذه المبادئ لكل عضو بما يتلائم مع قوانينه الداخلية.
وبحسب المادة الأولى من هذا القانون الفرانشيزهو نظام تسويق السلع و/أو الخدمات و/أو التكنولوجيا، يرتكز على تعاون الوثيق والمستمر بين المشاريع المتميزة والمستقلة قانونيـا وماليا، الفرانشيزور والفرانشيزي، والتي يمنح فيها الفرانشيزور لمـن يكون له فرانشيزي، الحـق ويفرض عليـه موجـب استثمار مشروع بما يتوافق مع المفهوم الذي يضعه القرانشيزور.
الحق المعطى يخول ويلزم الفرانشيزي في مقابل مساهمة مالية مباشرة غير مباشرة، بأن يستعمل الاسم التجاري لمانح الامتياز و/أو العلامة التجارية و/أو علامة الخدمة والمعرفة وأساليب وتقنيات العمل، مدعومة بالمقدمات المستمرة بالمساعدة التجارية والتقنية، ضمن إطار العمل ولمدة اتفاقية الامتياز المكتوبة والمبرمة بين الأطراف لهذا الغرض .
3
فرنسا أصدرت قانون Doubain وهو يضع على عاتق الفرانشيزر موجب الإعلام المسبق للفرانشيزي خلال مرحلة المفاوضات حول قانون العقد وشروطه .والولايات المتحدة الأميركية وضعت قانون الكشف الكلي وهو له طابع وقائي يسعى لتفادي تعرض الفرانشيزي لمخاطر التعاون مع شريك غير أهل للثقة او لا يتمتع بالخبرة فيلتزم باعلامه قبل توقيع العقد.¹
وبحسب المادة الأولى من التدبير الإداري الفرنسي رقم 88/4087 الساري المفعول من شباط 1989 (فهو الاتفاق الذي بموجبـه يعطـي مشـروع هـو الفرانشيزور مشروعا آخـر هـو الفرانشيزي، نتيجـة تبادل ومقاصة مالية مباشرة أو غير مباشرة حق استثمار مجموعة حقوق ملكية صناعية أو فكرية تتناول الماركات الأسماء التجارية، الشعارات، العلامات والرسوم والنمـلاج، حقوق المؤلف، المعرفة العملية Savoir-faire أو البراءات المخصصة لأجل إعادة بيع المنتجات النهائية ³)
¹د.لبنى مسقاوي-النرجع المذكور سابقا-ص ٣٣،٣٤
² راجع النص باللغة الانكليزية 1.
Franchising is a system of marketing goods and/or services and/or technology, which is based upon a close and ongoing collaboration between legally and financially separate and independent undertakings, the Franchisor and its individual Franchisees,whereby theFranchisor grants its individual Franchisee the right, and imposes the obligation, to conduct a business in accordance with the Franchisor’s concept.
The right entitles and compels the individual Franchisee, in exchange for a direct or indirect financial consideration, to use the Franchisor’s trade name, and/or trade mark and /or service mark, know-how, business and technical methods, procedural system, and other industrial and for intellectual property rights, supported by continuing provision of commercial and technical assistance, within the framework and for the term of a written franchise agreement, concluded between parties for this purpose.
³د.سامي منصور -مجلة العدل ١٩٩٩-العدد١ -ص٢٩
4
يتبين لنا أن هناك عناصر لقيام عقد الفرانشيز لابد من أن يضعها مانح الامتياز بتصرف صاحب الامياز:
1.اولا العناصر التي تمكنه الاتصال بعنصر الزبائن: العلامات التجارية، الشعار، الماركة، الاسم التجاري
وقد اشترطت الفقرة ٣ من مقدمة العقد النموذجي عICC أن تتمتع الماركة موضوع عقد الفرانشيز ببشهرة قوية وأن تتميز بخصائص تميزها عن غيرها بشكل واضح¹
وان غرفة التجارة الدولية ICC هي منظمة دولية خاصة تتولى تدوين القواعد العرفية التجارية الدولية، قد قامت بوضع عقد نموذجي للفرانشيز وهو كنموذج يمكن للعامة الاطلاع عليه ،وهو تم اعداده من خبراء قانون تجاري بناء على القانون الأوروبي للمناقبية وبطريقة تضع حلول للمشاكل التي قد تطرأ وتحدد بوضوح موجبات الطرفان بالعقد .
2. ثانيا المعرفة العملية وأسلوب عمل ووسائل تحضير وطرق التقديم التجارية والإدارية اللازمة لاستثمار المشروع.²
وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الأوروبي لأخلاقيات الامتياز
“المعرفة العملية تعني مجموعة من المعلومات العملية غير المسجلة ببراءة اختراع، الناتجة عن الخبرة والاختبار من قبل مانح الامتياز، وهي معلومات سرية وجوهرية ومحددة.”³
أي تكون لدى المستثمر مجموعة معارف عملية ووسائل وأساليب تقنية تتشكل بطريقته الشخصية بادارة نشاطه وعرض المنتج وتسويقه. وهي معلومات قابلة للنقل للغيروليست لصيقة بشخصية الفرانشيزر او العاملين لديه أي مجردة ومفرغة(بمستند مادي، قرص، كتيب) ⁴
ويجب أن تكون مبتكرة هذه المعرفة وهذا هو سر النجاح. وقد صدر حكم عن محكمة استئناف بيروت الغرفة التاسعة عام ٢٠٠٩ رقم ١١.٦يعتبر أن المعلومات المبتكرة هي التي تكون مجهولة من قبل الفرانشيزي ويؤدي نقلها لتوفير الأبحاث والتجارب أي الوقت والمال بحال اكتسبها بوسائله الخاصة والتقدير يتم بالنظر لمتلقي المعلومات ولو لم تكن كافة عناصرها مبتكرة. وقد تم ابطال عقد الفرانشايز عام ٢٠٠٨ بحكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى الغرفة الثالثة ١٩/٢٠٠٨ لافتقاره لعنصر أساسي وجوهري هو نقل المعرفة
5
العملية واعتبرت المحكمة أن تمتع الفرانشيزر بالمهارة والبراعة اليدوية والنفس او النكهة الطيبة والذوق بتحضير الوجبات لا يشكل ابداع تقني يمكن نقله للغير بل هي مهارة شخصية وليست معرفة عملية 1
تعني كلمة “سري” أن المعرفة الفنية غير معروفة بشكل عام أو يسهل الوصول إليها؛ لا يقتصر الأمر بالمعنى الضيق على أن كل عنصر فردي من المعرفة يجب أن يكون غير معروف تمامًا أو لا يمكن الحصول عليه خارج أعمال مانح الامتياز؛
– تعني “جوهربة ” أن المعرفة الفنية مهمة ومفيدة للمشتري للاستخدام، بيع أو إعادة بيع سلع أو خدمات العقد؛ 2
أي تعمل على تحسين وضعيته التنافسية .
– “محدد” يعني أنه يجب وصف الخبرة الفنية بطريقة شاملة بما فيه الكفاية بحيث يمكن التحقق من أنها تفي بمعايير السرية والموضوعية3
بالتالي بجب أن لا تكون في اطار المعلومات العامة وفي فرنسا تم ابطال عقد الفرانشايز المتمضمن معلومات عامة لا تنقل المعرفة العملية بل هي مجرد نصائح بسيطة حول إدارة مؤسسة فندقية .4
وان هذه المعرفة العملية يجب أن تكون قابلة للتطوير بحسب المادة ٣ من القانون الأوروبي للمناقبية. والهدف من ذلك أن تبقى ملائمة لحاجات السوق. الا أن الفرانشيزر يجب عليه الا يجري تغيرر مفاجئ وتغيير بعنصر الزبائن لأن ذلك يلحق ضرر بالفرانشيزي. 5
¹ راجع النص بللغة الانكليزية :
²سامي بديع منصور مجلة العدل ١٩٩٩،العدد ١،ص ٣٠،٣١
³راجع النص باللغة الانكليزية
. -“know-how” means a package of non-patented practical information, resulting from experience and testing by the Franchisor, which is secret, substantial and identified.
-“secret” means that the know-how is not generally known or easily accessible; it is not limited in the narrow sense that each individual component of the know-how should be totally unknown or unobtainable outside the Franchisor’s business;
“substantial” means that the know-how is significant and useful to the buyer for the use,sale or resale of the contract goods or services;
-“identified” means that the know-how must be described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfills the criteria of secrecy and substantiality;
⁴د.لبنى عامر مسقاوي -المرجع المذكةر سابقا،ص ٤٤
⁵مجلة العدل ٢٠٠٨-العدد ²-ص ٧٩٨
⁶ .لبنى مسقاوي، المرجع المذكور سابقا، ص٤٨،٤٩،٥٢
6
الفرع الثاني: في الاجتهاد:
ان الاجتهادات قليلة بهذا المجال وذلك لأن التحكيم هو الوسيلة الأبرز لحل هذه النزاعات، ولأن هذا العقد هو عقد اذعان حيث يملي الفرانشايزر شروطه عادة بالعقد المعد مسبقا من قبله.
ايدت أحدى الأراء تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 المتعلق بالتمثيل التجاري بالرغم من الاختلاف بين هذين الشكلين التعاقديين، الا أن رأي آخر اعتبر أن طابع الحصرية بعقد الفرانشيز لا يجرده من خصائصه ولا يعني خضوع العقد الأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 7/34الزامية، وقد اعتبر أنصار هذا الرأي أن على القاضي إصدار الحكم وفقا للمبادئ العامة، والعرف والانصاف دون أن يكون عليه الخضاعه لقانون لا ينتج أي مفاعيل.
أبرز الاجتهادات بهذا المجال:
1-القرار الأول كان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدنـي فـي بيروت الناظر في قضايا الايجارات تاریخ ۲۸ نیسان سنة ١٩٨٣ قضية كرم / شركة ذي كورال أويل كومباني ليمتـد(1)
فوصف عقد الفرانشيز بانه “عقد من نوع خاصاs يسمى عقد تعاون فيه تنصهر العقود (التي تكون قد ابرمت بين الفرانشيزور والفرانشيزي) فيما بينها وتتداخل وتتشابك وتتكامل تكاملا مطلقا وينبثق عنها عملية ترفض ولا تقبل بطبيعتها تنفيذ عقـد مـن هنا بمعزل عن عقد من هناك وعن كل العقود. أي ان هذه العقود جميعها تنصهر فيما بينهـا وينبثق عنها عقد واحد هو عقد التعاون التجاري.
هذا التعريف يقتصر على تحديد آلية انصهار العقود، وكذلك التعاون هو آلية يقوم عليها هذا العقد.
2.الحكم الأول الحكم الاول عن الغرفة التجارية رقم ۷۰ تاریخ ۲۰ ايلول سنة ١٩٨٤ شركة نـاف | شركة سعيد وكانـار شارل:
وقد اكتفت فيه المحكمة بابراز احد خصائص عقد الفرانشيز في نطاق بحثها في حصرية عقد التمثيل التجاري، وهي خاصة حصرية التوزيع. فبنظرها “ان خصائص عقد الفرانشيز في كثير من الاحيان ان يمنح احد طرفيه حصرية التوزيع، فيصبح عندئذ المستفيد منها موزعـا حصريا متمتعا بجميع مميزات تلك الصفة”.
7
3.الحكـم الثـاني: الصفة، الحكم الثاني صـدر عـن الغرفة المدنية الخامسة رقم ۲۸ تاریخ ۳۰ کانون الاول سنة ١٩٩٢ ورثة المرحوم وديـع فرنسيس صفير ورفاقه / شركة محلات جرجي الشماس (مدكو)
وفيه عرفت المحكمـة عقد الفرانشيز على انه “اتفـاق يحصل عادة بين تاجر أو صناعي يتعاطي تجارة الجملة وبين شخص يتعاطى او يرغب بتعاطي تجـارة المفرق يصـورة مستقلة ولحسـابه الخاص، فتعمد الشركة الى تسهيل تكوين مركز او محـل تـجـاري يكـون ملكا للتاجر وتعطيه حق بيع بضاعة من ماركة مشهورة مع حق استعمال هذه الماركة والاسم التجاري في محله على ان يمتنع التاجر عن بيع بضاعة أخرى مزاحمة لهذه الماركة.
. ويلاحظ على هذا التعريف أنه جاء متجاهلا للعنصر المميز في الفرنشايز، وهو عنصر المعرفة العملية، التي يكتسبها المالح Franchisor بالتجربة والخبرة التي يكون قد حصل عليها سابقا، كذلك فإن التعريف جاء متجاهلا لعنصر المساعدة طوال فترة تنفيذ العقد، من خلال التزام المانح Franchisor بإعلام الممنوح له Franchisee ما استجد لديه من طرق ابتكار، و يضاف إلى ذلك أن هذا التعريف يشير إلى أن الفرنشايز يقتصر فقط على التوزيع، مع أن الفرنشايز أشمل من ذلك، فقد يكون تصنيعيا أو توزيعيا، أو بنيان تجاري او خدماتي.
4.الحكم الثالث: محكمة الدرجة الأول في بيروت الغرفة الثالثة 6 حزيران 1994
حيث طلبت الشركة المدعية شركة شعبان اخوان للتجارة الزام الشركة المدعى عليها كنتاكي للدجاج المقلي وهي تنفيذ موجباتها التعاقدية بتجديد وتمديد العقد الموقع لعشر سنوات وفق الشروط نفسها، ومنع المدعى عليها من القيام بأعمال التمثيل التجاري. وترويج بضائع أخرى. فأدلت المدعى عليها ان سبب عدم التجديد هو ارتكاب مخالفات من المدعي اسنتادا للمادة ٤من المرسوم الاشتراعي ٦٧/٣٤ وهو المرسوم الاشتراعي المتعلق بالتمثيل التجاري. ثم عادت وطلبت الشركة المدعى عليها عدم اعتبار الشركة هي الممثل الوحيد للمدعى عليها تطبيقا لأحكام التمثيل التجاري لأن العقد المبرم عقد الفرانشيز .وبهدف إزالة الخلل بين الطرفين فقد اقترح المصالحة، وقرر الطرفان أن على شركة شعبان (صاحب الامتياز Franchiseur) التنازل عن حقها وإسقاط دعواهـا ضـد كنتاكي للدجاج المقلي (مانح الامتياز Franchiseur) مقابل مبلغ وقدره ۲۰۰،۰۰۰$ يدفعه مانح الامتياز، يشكل هذا المبلغ مقابل الرجوع عن الدعاوى المرفوعة من الطرفين ولا يشكل مقابل عـن التعويض المنصوص عليـه فـي المـادة 4 من المرسوم.
8
٥.الحكم الرابع: محكمة الدرجة الأولى في بيروت الغرفة الثالثة قرار رقم ١٩ في 17/1/2008
عرفت عقد الفرنشيز على الشكل التالي :
ان “عقد الفرنشايز” هو تقنية عقدية حديثة موضوعها توزيع المنتوجات والخدمات أو تصنيع المـواد والمنتوجات بمقتضاها يعطى صاحب العلامة التجاريـة المسمى “فرانشيزر أو المورد الفريق الأخـر المسمى فرانشيزي أو الموزع حق امتياز حصري في استعمال اسمه التجاري وعلامتـه التجاريـة واحيانـا بـراءات الاختراع التي بحوزته ومهارته التقنية بالاضافة إلـى الأشراف والمؤازرة التجارية والتقنيـة بغيـة توزيـع منتوجات وخدمات المورد أو تصنيعها ومن ثم تسويقها وبيعها من الغير ضمن النطاق الجغرافي المحدد طيلـة مدة التوزيع والتصنيع، كل ذلك لقاء بدل خلـو مسق وعملات دورية على أجمالي حركة الاعمـال يسددها الموزع إلى المورد.
ان ما يميز عقد الفرنشايز عن غيره من العقود هـو نقل المعرفة العملية وطرق وأسلوب العمل ووسـائل تصنيع وانتاج أو تقديم التي يكون فيها للتجربة المستمرة والخبرة دور أساسي في تكوينها، فهي من طبيعة هـذا العقد بل والسبب في وجوده، بحيث ان قيام المقـد دون هذا العنصر الأساسي والجوهري قد يؤدي إلى ابطالـه لفقدان السبب.
ان المعرفة العملية هي معلومة تقنية قابلة للانتقـال غير ممكن الوصول إليها مباشرة من الجمهـور وغيـر محمية ببراءة اختراع، كمـا ينبغي أن تكـون سـرية وجوهرية ولها هويتها الخاصة والمميزة.
أن تمتع المدعى عليه بالمهارة أو البراعة اليدوية أو النفس الطبيبة أو النكهة والذوق في تحضير الوجبـات لا يمكن أن يشكل ابداعا تقنيا يمكن نقله إلى الغير، فهـذه المهارة تبقى ملازمة لشخصه ومرتبطـة بـه بـصورة لصيقة ولا تدخل ضمن مفهوم المعرفة العملية واستندت أيضا لكون المدعى عليه صـاحب مؤسسة متخصصة في الأدوات الالكترونية ويعمل في حفل المقاولات والبناء، وبالتـالي لا يملك الخبرة الكافية في مجال الاطعمة المتأتية عـن علم وعمل والتي لا يمكن الحصول عليها الا نتيجة بحث شخصي وتجربة وجهد غير عادي في زمن غير قصير نسبيا، وهو الأمر الذي لم يستطع المدعى عليـه تـوفير الدليل عليه.”¹
مجلة العدل -العدد ٢-٢٠٠٨ -ص ٧٩٩
9
وقد أعطى هذا الاجتهاد معنى جديدا لحياة عقد الفرنشيز القضائية خاصة وعقود التوزيع عامة. ولكن هل هذه القوانين والاجتهادات كافية؟
الفرع الثالث: في الفقه:
بالفرانشيز يمكن تعريف هذا العقد بأنه اتفاق يمنح بموجبه الفرانشيزر إلى الفرانشيزي، لقاء بدل مادي مباشر أو غير مباشر، حق استثمار مجموعة من حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية المتعلقة بالاسم التجاري، العلامات التجارية، الماركات، المعرفة العملية، الخ، بحيث تكون هذه الحقوق مخصصة للاستثمار من أجل إعادة بيع منتجات أو خدمات لمستهلكين نهائيين وفقا للنظام الذي طوره الفراشيزر وبدعم مستمر منه متمثل بالمساعدة التقنية طيلة مدة العقد.¹
ويقوم هذا العقد بين طرفين هما الفرانشيزر والفرانشيزي، ولا شيء يمنع قانونا من أن يكون القراشيزر شخصاً طبيعيا إلا أن اعتبارات تجميع رؤوس الأموال وضمان استمرارية العمل بمعزل عن ما يمكن أن يطرأ على الأشخاص الطبيعيين وما يمكن ن يؤثر على استمرار العمل (وقاة – عجز)، فإن الفرانشيزر غالبا ما يكون شخصاً معنويا يمتلك تجربة ناجحة مرتكزة إلى استثمارات مالية ضخمة.
وما يطلق على الفرانشيزر ينطبق على الفرانشيزي بهذا الصدد. ²
يهدف مانح الامتياز السماح لغيره أي صاحب الامتياز تكرار نجاحه أي السماح للغير النجاح كما نجحنا لقاء بدل نقدي.
وحيث أنه ليس هناك تعريف جامع معتمد من قبـل الفقه اللبناني والاجنبي ولكن “ل Franchising هو تقنية عقدية حديثة موضوعها توزيع المنتوجات والخدمات أو تصنيع المواد والمنتوجات، بمقتضاها يعطـي صـاحب العلامة التجاريـة المـسمى “Franchisor” أو المـورد الفريق الآخر المسمى “Franchisée” أو الموزع، حـق امتیاز حصري في استعمال اسمه التجـاري وعلامتـه التجارية وأحيانا بـراءات الاختراع التـي بحوزتـه ومهاراته التقنيـة “KNOW/IHOW” بالاضافة إلـى الاشراف والمؤازرة التجارية والتقنية “SHOW/HOW” بغية توزيع منتوجات وخدمات المورد أو تصنيعها ومن ثم تسويقها وبيعها من الغير ضمن النطـاق الجغرافـي المحدد طيلة مدة عقد التوزيع أو التصنيع، كل ذلك لقـاء بدل خلو مسيق “Front Money” وعملات دورية علـى أجمالي حركة الاعمال “Royalties” يسددها الموزع إلى المورد .³
¹ د .سيبل جلول -المرجع المذكور سابقا -ص
²د. لبنى عامر المسقاوي -الرجع المذكور أعلاه ص ١
³راجـع المحـامي آدمـون شـماس، تقنيـة عـدل Franchising” مقارنة مع عقد التمثيـل التجـاري آفاق وحلول، مجلة العدل ١٩٩٨ عدد ص 3 و 4 -ص١٩٩
10
المطلب الثاني: تعريف عقد التمثيل التجاري:
في لبنان تم صدور المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاریخ ١٩٦٧/۸/۵ لتنظيم أحكام التمثيل التجاري وتم تعديله بالقانون الصادر ٦/٢/١٩٧٥
-لكن، وقبل تبيان خصائص المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 المعدل، لا بد من تعريف الممثل التجاري:
نصت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34 المعدل على ما يلي:
ا – الممثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية والمستقلة، ودون أن يكون مرتبطا بإجارة خدمة، بالمفاوضة لاتمام عمليات البيع والشراء او التاجير أو تقديم الخدمات، ويقوم عند الاقتضاء بهذه الاعمال باسم الملتجين أو التجـارة ولحسابهم.
٢-يعتبر أيضل بحكم الممثل التجاري، التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص، ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطاء صفة الممثل أو الموزع الوحيد بوجه الحصر.
وفقا للقانون الفرنسي التمثيل التجاري هو اتفاقية تربط المورد بمجوعة محددة من التجار من أجل منحهم حصرية بيع السلع العائدة لع في نطاق جغرافي معين لقاء التزام التاجر ببعض الموجبات .¹
لا تطبق أحكام هذا المرسوم الا على عقود التمثيل التجاري الواجب تنفيذها في لبنان وفقا للرأي السائد في القانون الدولي الخاص .²
قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاریخ 1967/8/5 كان التمثيل التجاري للشركات الاجنبية في لبنان خاضعا لأحكام الوكالة العامة، وبالاخص ل
2023-03-09